العلامة الحلي
300
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أربعة ، نطرح منها نصيب ابن ، تبقى ثلاثة ، نقسّم عليها العين ، وهي خمسة عشر ، يخرج من القسمة خمسة ، ونصيب المديون يقع قصاصا بما عليه . وإن كان نصيبه أكثر ممّا عليه ، قسّمنا التركة بينهم ، فما أصاب المديون طرح منه ما عليه ، وأخذ الباقي من العين ، كما لو كان الدّين في المسألة السابقة ثلاثة ، والعين سبعة عشر ، نصيب كلّ ابن من التركة خمسة ، وما على المديون ثلاثة ، نسقطها من الخمسة ، يبقى اثنان ، يأخذهما من العين . وإن كان نصيبه أقلّ ممّا عليه ، فيقام سهام الفريضة ، ويطرح منها نصيب المديون ، وتقسّم العين على الباقي ، فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المديون ، الذي طرح ، فما بلغ فهو الذي حصل من الدّين ، ثمّ الباقي من الدّين بعد الذي حصل يسقط منه شيء ، ويبقى شيء ، يؤدّيه المديون إلى سائر الورثة . وطريق معرفة الساقط والباقي أن يقسّم جميع التركة بين الورثة ، فما أصاب المديون يطرح ممّا عليه من الدّين ، فما بقي هو الذي يؤدّيه المديون ، فيقسّمه سائر الورثة على ما بقي من سهام [ الفريضة ] « 1 » بعد إسقاط نصيب المديون . فلو فرضنا في الصورة المذكورة : الدّين ثمانية ، والعين اثنا عشر ، يقسّم [ التركة ] على سهام الفريضة ، وهي أربعة ، ويطرح منها نصيب المديون ، ويقسّم العين على الباقي ، يخرج من القسمة أربعة ، نضربها في نصيب المديون ، وهو واحد ، يكون أربعة ، هو الحاصل من الدّين ، تبقى
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 251 ، وروضة الطالبين 5 : 264 .